عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي
27
الاختيار لتعليل المختار
وَالرّجُّلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَالصَّغِيرُ بِالْكَبِيرِ ، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ ( ف ) وَلَا يُقْتَلَانِ بِالْمُسْتَأْمَنِ ، وَيُقْتَلُ الْمُسْتَأْمَنُ بِالْمُسْتَأْمَنِ ، وَيُقْتَلُ الصَّحِيحُ بِالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى وَبِالْمَجْنُونِ وَبِنَاقِصِ الْأَطْرَافِ ، وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، وَلَا بِعَبْدِهِ ، وَلَا بِعَبْدِ وَلَدِهِ ، وَلَا بِمُكَاتَبِهِ ، وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ سَقَطَ ، وَالْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا كَالْأَبِ ، وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَمَاتَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ،